الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
37
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يأتي الكلام إن شاء اللّه فيه . ويمكن الاستدلال على القول الاوّل بما روى الشيخ رحمه اللّه في التهذيب بناء على كون الصادر عن المعصوم في نقل التهذيب هكذا ( فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة ) . ويمكن الاستدلال على القول الثاني بنقل الكافي لان فيها قال عليه السّلام ( فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة ) . ويمكن ان يكون وجه القول الثالث عدم صحة الاخذ بالمرفوعتين امّا لكونهما مرفوعتين وامّا لتعارضهما وعدم وجود المرجع لإحداهما فلا بد من الرجوع إلى عموم عام الفوق أو اطلاقه وامّا إلى ما يقتضيه الأصل . الجهة الثالثة : فما ينبغي ان يقال في هذه المسألة فنقول بعونه تعالى . يمكن ان يقال بان الروايتين المحتملتين لان تكونا روايتين صادرتين مرّتين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وان كان الراوي في كل مرّة هو ابان أو كانتا رواية واحدة لا حجية لهما لكونهما مرفوعتين لان في كل منهما محمد بن يحيى رفع الرواية أو الروايتين عن ابان فتكونان ضعيفتى السند لعدم معلومية من هو الواسطة بينهما . وان قلنا بذلك . ان قلت إن الظاهر كون ما رواها الكليني وما رواها الشيخ روايتين وبعد كونهما روايتين لا بدّ من الاخذ بما رواه الشيخ امّا من باب ان ما نقله الكافي مرفوعة لا يمكن الاخذ به لضعف السند بخلاف ما رواه الشيخ لانّه وان كان مرفوعة الّا انّ ضعف سند روايته منجر بعمل الأصحاب لانّها موافقة لفتوى المشهور وحيث انّه